التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988

المادة ( 23) - أ- للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لاغراض السكن على أن يتم تقسيم الاراضي غير المخصصة للوحدات الزراعية وفق المخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس. ب-1- يخصص لمن تم الاستيلاء على أرضه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وحدة او وحدات سكنية بمساحة مساوية لكامل مساحة أرضه المستولى عليها مع اقتطاع نسبة لا تزيد على (25%) من مساحتها الكلية لاغراض توفير الخدمات ، ولا تسري احكام هذه الفقرة على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون مع عدم الاخلال بحق التعويض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- ويجوز للمجلس ان يخصص للمواطنين الأردنيين من أهالي الوادي المقيمين فيه من غير المالكين لأراض ضمن التنظيم السكني وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة وبمساحة لا تزيد على (1500) متر مربع ، وبما يتناسب مع عدد افراد عائلة المواطن الذي شمله التخصيص وفقاً للأسس والأولويات التي يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الــوزراء بما في ذلك طريقة تسديد ثمن هذه الوحدات. 3- يجوز للمجلس تخصيص وحدات أراض سكنية من أراضي الخزينة المستولى عليها ضمن تنظيم سكني 0 بحيث لا تزيد مساحته عن (1500) متراً مربعاً وطرحها بالمزاد العلني لمن يرغب من المواطنين الاردنيين السكن في الوادي. 4- يجوز للمجلس ولغايات تنظيمية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الموافقة على إقامة مشاريع سكنية في غير الوحدات الزراعية لأصحاب الأراضي التي تقع خارج الحدود البلدية. 5- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة اشهر يتضمن القرارات التي اتخذها المجلس وفقا لاحكام البندين (2) و (3) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 23 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية