التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988

المادة( 38)- أ-1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها. 2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة باجراء التحاليل المخبرية الدورية للميـاه بيولوجيا وكيميائيا وفيزيائياً ومخاطبة الجهات المعنية ، وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا. ب- مع عدم الأخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بازالة المواد التي تم ادخالها او القائها او استعمالها في الوادي بصورة مخالفة وذلك مع عدم الاخلال بحق السلطة بازالة هذه المخالفة بالطرق الادارية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (31) من هذا القانون. ج-تقوم السلطة ، تلافيا لاي ضرر ناجم عن مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، بايقاف توريد مياه الري للوحدة التي تم القاء او استعمال المواد الملوثة فيها الى ان يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد او معالجتها والغاء مفعولها على نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون ان يكون له الحق في التعويض.

الإحالة

المادة 38 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية