الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
المادة( 38)-
أ-1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام
في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب
على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها.
2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة باجراء التحاليل المخبرية الدورية للميـاه بيولوجيا وكيميائيا وفيزيائياً
ومخاطبة الجهات المعنية ، وملاحقة المتسبب بالتلوث جزائيا.
ب- مع عدم الأخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا
هاتين العقوبتين وعلى المحكمة ان تأمر بازالة المواد التي تم ادخالها او القائها او استعمالها في الوادي بصورة مخالفة
وذلك مع عدم الاخلال بحق السلطة بازالة هذه المخالفة بالطرق الادارية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (31) من هذا
القانون.
ج-تقوم السلطة ، تلافيا لاي ضرر ناجم عن مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، بايقاف توريد مياه الري للوحدة التي
تم القاء او استعمال المواد الملوثة فيها الى ان يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد او معالجتها والغاء مفعولها على
نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون ان يكون له الحق في التعويض.