التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988

المادة ( 8)- أ- تتكون السلطة من: 1- الوزير 2- مجلس الادارة 3- الامين العام 4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية. ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:- 1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس 2-أمين عام سلطة المياه. 3-أمين عام وزارة التخطيط. 4-أمين عام وزارة الزراعة. 5-أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0 6-أمين عام وزارة السياحة. 7-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. 8-مدير عام دائرة الموازنة العامة0 9-رئيس اتحاد المزارعين. 10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للأستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 8 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية