التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من انتج او صنع او استورد او صدر أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. ب-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او تعاطى او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها 0

الإحالة

المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية