التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تعاطى او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع او اشترى أيا من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الافعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ويعتمد لاثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية. ب- للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني أيا من الاجراءات التالية بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقا لما تراه ملائما لحالته. 1- ان تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصح رهن المعالجة. 2- ان تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة. ج- تتم معالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على ان ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة على 500 دينار. د- 1- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم ضبطه ، من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز امني طالباً معالجته 0 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط متعاطيا للمرة الاولى للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من القاء القبض عليه، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية، ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه .

الإحالة

المادة 14 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية