التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ-لايجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصاً:- 1-(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. 2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما. 3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما. 4- (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها0 ب-اذا تبين للوزارة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه. ج- اذا ثبت للوزير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار 0

الإحالة

المادة 20 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية