الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
أ- يحظر استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار
نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها
وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه
العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.
ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة " النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية " النباتات
المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات او بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير اضافتها اليها.