الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
أ- تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار
من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي
العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية
موضوع الدعوى.
ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض
العلمية والصناعية والطبية.
ج- تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او ينتهي التاريخ
المحدد لاستعمالها على ان يتضمن القرار الاجراءات التي تتبع في عملية الاتلاف والجهة التي تتولى ذلك.