التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ- تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى. ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية والصناعية والطبية. ج- تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على ان يتضمن القرار الاجراءات التي تتبع في عملية الاتلاف والجهة التي تتولى ذلك.

الإحالة

المادة 16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية