التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

أ-يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية او أي محل مرخص لغاية اخرى اغلاقاً نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون. ب- على الوزير الغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه واحكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 18 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية