الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988
أ-لايجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصاً:-
1-(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.
2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما.
3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.
4- (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها0
ب-اذا تبين للوزارة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.
ج- اذا ثبت للوزير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة
لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة
لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار 0