التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 51117 آذار 1988

للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول او التعامل بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقلية او بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطه العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 26 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية