التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997

المادة (17) - كل من أنتج او صور مصنفا او اي أجزاء من اي مصنف داخل المملكة، وكان يحتوي على أمور مخلة بالقيم الدينية، او الأخلاق والآداب العامة، او بأمن الدولة، او قام بعرضه او توزيعه او بيعه او ترويجه او تأجيره او تداوله او سمح لغيره بذلك، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على(3000) دينار بالاضافة الى الغاء الترخيص اذا كان المخالف مرخصا له بانتاج المصنفات او تصويرها.ومصادرة المادة المخالفة والأدوات التي أنتجت بها.

الإحالة

المادة 17 من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية