التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997

المادة (2) - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة. الرئيس: رئيس المجلس. المراقب: كل من تناط به صلاحية مراقبة المصنف بقصد اجازته. المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة مسجلة على شريط او اسطوانة او بأي وسيلة اخرى. عرض المصنف: هو عرضه في مكان عام، او دار مخصصة لعرض المصنفات ، او بيعه او تأجيره ، او توزيعه ، او تداوله ، او اعداده او انتاجه كليا او جزئيا لاي من هذه الغايات. المكان العام: كل مكان او بناء او ساحة او طريق يرتاده الاشخاص او يباح المرور به او الدخول اليه في اي وقت وبغير قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود او يستعمل لاي اجتماع او حفل عامين.

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية