الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 114416 آذار 1997
المادة (2) - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المراقب: كل من تناط به صلاحية مراقبة المصنف بقصد اجازته.
المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة مسجلة على شريط او اسطوانة او بأي وسيلة اخرى.
عرض المصنف: هو عرضه في مكان عام، او دار مخصصة لعرض المصنفات ، او بيعه او تأجيره ، او توزيعه ، او تداوله ، او
اعداده او انتاجه كليا او جزئيا لاي من هذه الغايات.
المكان العام: كل مكان او بناء او ساحة او طريق يرتاده الاشخاص او يباح المرور به او الدخول اليه في اي وقت وبغير
قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود او يستعمل لاي اجتماع او حفل عامين.