الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
الوزير: وزير الشباب والرياضة.
الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون.
اللجنة: اللجنة الاولمبية الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون.
النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطاً رياضياً او نشاطاً رياضياً ثقافياً اجتماعياً وفقاً لما
ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من الوزراة ويشمل ذلك منتديات الشباب التي تمارس النشاط الثقافي والاجتماعي والتطوعي
بما يتفق مع الغايات المقصودة من هذا القانون.
المجلس: مجلس رعاية الشباب.
الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.