التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. اللجنة: اللجنة الاولمبية الأردنية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطاً رياضياً او نشاطاً رياضياً ثقافياً اجتماعياً وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من الوزراة ويشمل ذلك منتديات الشباب التي تمارس النشاط الثقافي والاجتماعي والتطوعي بما يتفق مع الغايات المقصودة من هذا القانون. المجلس: مجلس رعاية الشباب. الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.

الإحالة

المادة 2 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية