التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987

تقوم فلسفة رعاية الشباب على الاسس التالية:- أ- تنشئة شباب مؤمن بالله. منتم لوطنه وأمته وعروبته، متحل بروح المسؤولية قوي في بنيته وشخصيته وخلقه، واع لتراث أمته متابع لقضايا الانسانية وقيمها وتطورها. ب- تعميق ولاء الشباب للوطن والملك والتأكيد في تربيته على احترام الدستور والقانون ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم. ج- تنظيم طاقات الشباب وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي لديه بما يكفل مشاركته الفعاله في عملية التنمية الوطنية المتكاملة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. د- تشجع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطا يقوم على الهواية او الاحتراف بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس وتحقيق مردود مالي للاندية واللاعبين والمدربين والاداريين والحكام نتيجة لممارستها. هـ - توفير النمو السوي المتوازن للشباب والعمل على اتاحة الفرص أمامه لتنمية مواهبه وقدارته في المجال الرياضي وتشجيعه على احترام الرأي وبخاصة داخل المؤسسات القائمة على رعاية الشباب في اطار من الحرية المسؤولية.

الإحالة

المادة 3 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية