الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987
تقوم فلسفة رعاية الشباب على الاسس التالية:-
أ- تنشئة شباب مؤمن بالله. منتم لوطنه وأمته وعروبته، متحل بروح المسؤولية قوي في بنيته وشخصيته وخلقه، واع لتراث
أمته متابع لقضايا الانسانية وقيمها وتطورها.
ب- تعميق ولاء الشباب للوطن والملك والتأكيد في تربيته على احترام الدستور والقانون ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ج- تنظيم طاقات الشباب وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي لديه بما يكفل مشاركته الفعاله في عملية التنمية الوطنية
المتكاملة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.
د- تشجع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطا يقوم على الهواية او الاحتراف بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب
النفس وتحقيق مردود مالي للاندية واللاعبين والمدربين والاداريين والحكام نتيجة لممارستها.
هـ - توفير النمو السوي المتوازن للشباب والعمل على اتاحة الفرص أمامه لتنمية مواهبه وقدارته في المجال الرياضي وتشجيعه
على احترام الرأي وبخاصة داخل المؤسسات القائمة على رعاية الشباب في اطار من الحرية المسؤولية.