الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون الوزارة المرجع المختص بترخيص وتسجيل الاندية كما تختص بترخيص وتسجيل الاتحادات
الخاصة بتلك الاندية وتتولى مسؤولية انشائها والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية لها،و متابعة أوجه نشاطها
في سبيل تحقيق اهدافها وغاياتها وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تتمتع الأندية والأتحادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها
وتسجيلها وتتولى بهذه الصفة ممارسة اوجه نشاطها والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه والانظمة الداخلية الخاصة بتلك الاندية والاتحادات.
ج- تحدد الأحكام والأجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الاندية والاتحادات المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة
وجميع الامور المتعلقة بها وأسلوب ادارتها وكيفية حلها بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، والى ان تصدر هذه الانظمة
يتولى الوزير اصدار التعلميات والقرارات اللازمة لتنظيم شؤون تلك الاندية والاتحادات وذلك لمدة لا تزيد على سنة من
تاريخ نفاذ هذا القانون.