التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34616 شباط 1987

أ- يؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية مجلس باسم مجلس رعاية الشباب برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية: 1. وزير التربية والتعليم / نائباً للرئيس. 2. وزير الثقافة / عضواً. 3. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ عضواً. 4. رئيس إحدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس مجلس التعليم العالي لمدة سنتين وبالتناوب/ عضواً. 5. رئيس هيئة الأركان المشتركة/ عضواً. 6. مدير الأمن العام/ عضواً. 7. أمين عام وزارة الشباب والرياضة / عضواً ومقرراً. 8. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم الرئيس بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد / أعضاء. ب- يتولى المجلس المهام التالية: 1. وضع الاستراتيجية المناسبة لتحقيق أهداف فلسفة رعاية الشباب. 2. اقتراح الأسس والقواعد اللازمة لتعميق الانتماء الوطني عند الشباب. 3. إقرار الخطط والبرامج التي تتعلق برعاية الشباب. 4. وضع أسس التنسيق بين الوزارة والجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الشباب ومتابعة تنفيذها. 5. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة التي تنظم قطاع الشباب. 6. دراسة أي موضوع آخر يحيله رئيس المجلس إليه.

الإحالة

المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية