الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها (300) دينار
للصحيفة السياسية اليومية و(150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و(50) ديناراً للصحيفة غير السياسية
وذلك تأميناً لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة (38) من هذا القانون ولدفع
نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين. تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم
بها
وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة
ولا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى اصله في مهلة (15) يوماً من انفاذ الحكم
والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية. تؤدى هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور اذا لم تكف
الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها.