التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها (300) دينار للصحيفة السياسية اليومية و(150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و(50) ديناراً للصحيفة غير السياسية وذلك تأميناً لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة (38) من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين. تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة ولا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى اصله في مهلة (15) يوماً من انفاذ الحكم والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية. تؤدى هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها.

الإحالة

المادة 10 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية