الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
منع المطبوعات
المادة 20-
1- يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع أي عدد من أية مطبوعة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين ان المطبوعة
من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الآداب العامة
2- ولمدير المطبوعات بناء على قرار مجلس الوزراء ان يمنع دخول أية جريدة تنشر خارج المملكة الاردنية الهاشمية للمدة
التي يستصوبها اذا كان من رأيه ان توزيع تلك الجريدة في المملكة من شأنه تعريض الطمأنينة العامة للخطر
3-لأي مأمور شرطة او جمرك او بريد أن يضبط أي جريدة منع دخولها الى المملكة بأمر صدر بمقتضى هذه المادة.
4- كل من ينشر ويوزع في الاراضي الاردنية مطبوعة حرم توزيعها وفاقاً للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصاً او
خلاصة لأي عدد من اعدادها. يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.