التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة او بأي سبب آخر فلصاحب الرد أن يطلب من قاضي الصلح أن يتخذ قراراًَ بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالاَ الى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته خطياً خلال (24) ساعة وعلى القاضي أن يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام- وقراره غير قابل الى أي طريق من طرق المراجعة ، اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في أول عدد يصدر ويحمل صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الرسوم والنفقات.

الإحالة

المادة 25 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية