التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

ما يحظر نشره المادة 27- يحظر على كل مطبوعة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات أن تنشر: 1- الأخبار الخاصة بجلالة الملك والأسرة المالكة إلا إذا أجيزت من مدير المطبوعات 2- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الأمة. 3- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية. 4- وقائع الدعاوي التي لا تزال قيد النظر لدى المحاكم او التي صدرت فيها احكام لم تكتسب الدرجة القطعية الا اذا اذنت المحكمة المختصة بذلك. 5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير و الأنباء المنافية للآداب العامة. 6- المقالات المشتملة على تحقير إحدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد. 7- أي خبر يتعلق بالحركات العسكرية إلا إذا أجيز نشره. 8- او أية معلومات عن عدد القوات وأسلحتها وعتادها وأماكنها او أي خبر آخر يحدث تشويشاً او بلبلة في الرأي العام فيما يتعلق بالقوات العسكرية. كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى ماية دينار.

الإحالة

المادة 27 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية