الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
على صاحب الامتياز أن يقدم لمدير المطبوعات حساباً سنوياً لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل ولمدير المطبوعات
أن يأمر في أي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة ، فاذا ثبت بعد المحاكمة أنها تتلقى
أية إعانة او تبرع من جهة أجنبية او أردنية لترويج سياسة ضارة عوقب صاحب الامتياز بالحبس من شهر الى ستة أشهر او
بغرامة تساوي ضعف الاعانة او التبرع المقبوض او بكلتا هاتين العقوبتين ، واذا تكررت هذه المخالفة كان للمحكمة أن
تأمر بتوقيف المطبوعة مؤقتاً او نهائياً. وإذا رفض صاحب المطبوعة تقديم حساباته فلوزير الداخلية
أن يأمر بوقفها الى أن يقدم حساباته ولا يجوز تقديم أية مساعدة مادية لأية مطبوعة محلية من خزانة الدولة او الادارات
العامة الملحقة بها او البلديات مهما كان شكلها.