التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

1- إذا نشرت إحدى المطبوعات عن سوء نية أخباراً كاذبة او روجت إشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً. 2- وإذا نشرت عن سوء نية أخباراً من شأنها أن تجعل الطمأنينة العامة في خطر او ترمي الى إيقاع الذعر او تعكير صفو السلام العام يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ديناراً الى ثلاثماية دينار 3- وإذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر

الإحالة

المادة 35 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية