الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية او شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه إذا نتج
عن التحريض تنفيذ او محاولة اما إذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة(38) من هذا
القانون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ديناراً الى ثلاثين ديناراً اما اذا كان التحريض موجهاً ضد
سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية
إلى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.