التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية او شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه إذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة اما إذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة(38) من هذا القانون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ديناراً الى ثلاثين ديناراً اما اذا كان التحريض موجهاً ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية إلى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 36 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية