التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

الشروط الواجب توافرها في أصحاب المطبوعات ومحرريها المادة 4- يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- أن يكون أردنيَاً واذا كان أجنبيَاً فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الأجنبي كالأجنبي نفسه في تطبيق أحكام هذه الفقرة. 2- أن يكون مقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية 3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون حسن السيرة والسمعة. 4- أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنتين وانه لم يمنع من ممارسة مهنة الطب او المحاماة. 5-أن يحمل شهادة الدراسة الثانوية الأردنية او ما يعادلها وتستثنى مجلات المكفوفين والمجلات المدرسية من ذلك 6- ألا يكون مستخدماً لدى دولة أجنبية او شركة تجارية غير عربية. 7- أن لا يمارس أي مهنة أخرى غير مهنة الصحافة.

الإحالة

المادة 4 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية