التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

في المطابع المادة 48- لا يجوز لاحد أن يدير او يملك مطبعة ما بدون أن ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً و بتوقيف المطبعة الى ان يحصل على رخصة ، وفي حالة الاستمرار في العمل بدون الحصول على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ، ستة اشهر، و يمكن أيضاً توقيف المطبعة بصورة مؤقته او نهائية.

الإحالة

المادة 48 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية