التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بياناً بالواقع ، واذا شاءوا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان. وكل بيان كاذب او ناقص يعد لاغياً ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة( 47).

الإحالة

المادة 51 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية