الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
في الكتب والمكاتب
المادة 59-
على من يطبع كتاباً او رسالة ان يقدم الى وزارة الداخلية نسختين عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة في مقابل ايصال وتحتفظ
وزارة الداخلية بنسخة وترسل الى وزارة المعارف النسخة الثانية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
الإحالة
المادة 59 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.