الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
يجب على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ومحررها المسؤول ان يقدما بياناً بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح
خلال سبعة ايام من وقوعه ، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول
الجديد ، اما اذا كان التبديل يتعلق بتغيير موعد صدور المطبوعة فيجب أن لا يتم هذا التبديل الا بعد اشعار وزير الداخلية
لصاحب المطبوعة او محررها المسؤول بموافقته على هذا التبديل ، وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الواجب توقف
حالاً بقرار من وزير الداخلية الى حين استكمال النقص وكل من يخالف قرار وزير الداخلية يعاقب بالغرامة من عشرين ديناراً
الى الخمسين عن كل عدد يصدر بعد قرار التوقيف.