التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955

يجب على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ومحررها المسؤول ان يقدما بياناً بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال سبعة ايام من وقوعه ، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الجديد ، اما اذا كان التبديل يتعلق بتغيير موعد صدور المطبوعة فيجب أن لا يتم هذا التبديل الا بعد اشعار وزير الداخلية لصاحب المطبوعة او محررها المسؤول بموافقته على هذا التبديل ، وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الواجب توقف حالاً بقرار من وزير الداخلية الى حين استكمال النقص وكل من يخالف قرار وزير الداخلية يعاقب بالغرامة من عشرين ديناراً الى الخمسين عن كل عدد يصدر بعد قرار التوقيف.

الإحالة

المادة 9 من قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية