الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او أنباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات
ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح والتكذيب
مجاناً في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها وفي حالة الامتناع عن
النشريعاقب المحرر المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من (10-50) ديناراً.
يفرض هذا الواجب ايضاً على كل مطبوعة اجنبية توزع في المملكة الاردنية الهاشمية فاذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول
الى الاراضي الاردنية بقرار من وزير الداخلية.