الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2804 آذار 1955
الشروط الواجب توافرها في أصحاب المطبوعات ومحرريها
المادة 4-
يشترط في صاحب المطبوعة الدورية:
1- أن يكون أردنيَاً واذا كان أجنبيَاً فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة
التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الأجنبي كالأجنبي نفسه في تطبيق أحكام هذه الفقرة.
2- أن يكون مقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون حسن السيرة والسمعة.
4- أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنتين وانه لم يمنع من ممارسة مهنة الطب او المحاماة.
5-أن يحمل شهادة الدراسة الثانوية الأردنية او ما يعادلها وتستثنى مجلات المكفوفين والمجلات المدرسية من ذلك
6- ألا يكون مستخدماً لدى دولة أجنبية او شركة تجارية غير عربية.
7- أن لا يمارس أي مهنة أخرى غير مهنة الصحافة.