التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 287
نُشر
19 كانون الأول 1936
المواد
9
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) غير ساري

رقم 103 لسنة 1936 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 287، نُشر في 19 كانون الأول 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صيانة اسلاك البرق والهاتف لسنة 1936 رقم 38 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 قانون معدل لقانون صيانة اسلاك البرق والهاتف لسنة 1936 رقم 38 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 قانون الغاء قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول المؤقت لسنة 1936 رقم 2 لسنة 1937قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( القانون المؤقت لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تعني عبارة ( أسلاك البرق والهاتف ) جميع اسلاك البرق والهاتف الممتدة ضمن اراضي شرق الاردن وتشمل الاعمدة وجميع الادوات الاخرى المستعملة لحمل اسلاك البرق والهاتف.

المادة 3

3- اذا وقع اعتداء على اسلاك البرق والهاتف بقطعها او كسرها او تخريبها او سرقتها او الحاق الضرر بها بأي شكل كان فيعتبر شيوخ العشيرة او مختارو القرى الاقربون موقعاً الى اسلاك البرق والهاتف او المجاورون لها مسؤولين عن اخبار المتصرف او قائم …

المادة 4

4- حالما يصل الاخبار المذكور الى المتصرف او قائم المقام يترتب عليه او على اي شخص مفوض من قبله ان يشخص الى المكان الذي وقع فيه الاعتداء وان يجري التحقيق لمعرفة الفاعل.

المادة 5

5- اذا عرف الفاعل بنتيجة التحقيق الذي يجريه المتصرف او قائم المقام او اي شخص مفوض من قبله فيعاقب المعتدي بمقتضى احكام المواد(134و 135و 136) من قانون الجزاء.

المادة 6

6- اذا لم يتمكن المتصرف او قائم المقام او اي شخص مفوض من قبله من معرفة الفاعل بنتيجة التحقيق الذي يجريه فيرفع تقريرا بالواقع متضمنا تنسيباته الى المجلس الاداري الذي يجوز له ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيها اسلاك …

المادة 7

7- اذا فرضت غرامة مشتركة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام المادة السابقة من هذا القانون فيعتبر جميع الذكور من سكان تلك القرية او افراد تلك العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع الغرامة بالتضامن والتكافل …

المادة 8

8- تطبق جميع احكام هذا القانون على الاعتداءاّت التي تقع على انابيب البترول التابعة لشركة بترول العراق الممتدة في اراضي شرق الاردن اذا كان الفاعل غير معروف. واذا عرف الفاعل فيعاقب لدى ادانته من قبل قاضي صلح بمقتضى احكام الفقرة الاولى من …

المادة 9

9- يلغى قانون صيانة الاسلاك البرقية الصادر بتاريخ 23 تموز سنة 1925 والمنشور في العدد(112) المؤرخ 1 ايلول 1925 من الجريدة الرسمية مع جميع تعديلاته.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية