نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 543، ص 287
- نُشر
- 19 كانون الأول 1936
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 287)
حياة القانون
قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) غير ساري
رقم 103 لسنة 1936 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 287، نُشر في 19 كانون الأول 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صيانة اسلاك البرق والهاتف لسنة 1936 رقم 38 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 قانون معدل لقانون صيانة اسلاك البرق والهاتف لسنة 1936 رقم 38 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 قانون الغاء قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول المؤقت لسنة 1936 رقم 2 لسنة 1937قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- اذا وقع اعتداء على اسلاك البرق والهاتف بقطعها او كسرها او تخريبها او سرقتها او الحاق الضرر بها بأي شكل كان فيعتبر شيوخ العشيرة او مختارو القرى الاقربون موقعاً الى اسلاك البرق والهاتف او المجاورون لها مسؤولين عن اخبار المتصرف او قائم …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
6- اذا لم يتمكن المتصرف او قائم المقام او اي شخص مفوض من قبله من معرفة الفاعل بنتيجة التحقيق الذي يجريه فيرفع تقريرا بالواقع متضمنا تنسيباته الى المجلس الاداري الذي يجوز له ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيها اسلاك …
المادة 7
7- اذا فرضت غرامة مشتركة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام المادة السابقة من هذا القانون فيعتبر جميع الذكور من سكان تلك القرية او افراد تلك العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع الغرامة بالتضامن والتكافل …
المادة 8
8- تطبق جميع احكام هذا القانون على الاعتداءاّت التي تقع على انابيب البترول التابعة لشركة بترول العراق الممتدة في اراضي شرق الاردن اذا كان الفاعل غير معروف. واذا عرف الفاعل فيعاقب لدى ادانته من قبل قاضي صلح بمقتضى احكام الفقرة الاولى من …
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.