التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 287
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 28719 كانون الأول 1936

6- اذا لم يتمكن المتصرف او قائم المقام او اي شخص مفوض من قبله من معرفة الفاعل بنتيجة التحقيق الذي يجريه فيرفع تقريرا بالواقع متضمنا تنسيباته الى المجلس الاداري الذي يجوز له ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيها اسلاك البرق والهاتف المعتدى عليها او الواقعة على بعد معقول من موقع تلك الاسلاك مسؤولين عن الاعتداء وان يقرر فرض غرامة مشتركة عليهم لا تزيد على (100) ل ف والزامهم بدفع نفقات اصلاح تلك الاسلاك او استبدالها على ان لا ينفذ قرار الغرامة اذا كانت تتجاوز العشرة جنيهات فلسطينية الا بعد تصديق مجلس الوزراء الذي يحق له في مثل هذه الحالة ان يلغي قرار المجلس الاداري او ان يعدله بحسب ما يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية