الجريدة الرسميةالعدد 543ص 28719 كانون الأول 1936
6- اذا لم يتمكن المتصرف او قائم المقام او اي شخص مفوض من قبله من معرفة الفاعل بنتيجة التحقيق الذي يجريه فيرفع تقريرا
بالواقع متضمنا تنسيباته الى المجلس الاداري الذي يجوز له ان يعتبر سكان القرية او افراد العشيرة الواقعة في اراضيها
اسلاك البرق والهاتف المعتدى عليها او الواقعة على بعد معقول من موقع تلك الاسلاك مسؤولين عن الاعتداء وان يقرر فرض
غرامة مشتركة عليهم لا تزيد على (100) ل ف والزامهم بدفع نفقات اصلاح تلك الاسلاك او استبدالها على ان لا ينفذ قرار
الغرامة اذا كانت تتجاوز العشرة جنيهات فلسطينية الا بعد تصديق مجلس الوزراء الذي يحق له في مثل هذه الحالة ان يلغي
قرار المجلس الاداري او ان يعدله بحسب ما يراه مناسباً.