التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 287
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 28719 كانون الأول 1936

7- اذا فرضت غرامة مشتركة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام المادة السابقة من هذا القانون فيعتبر جميع الذكور من سكان تلك القرية او افراد تلك العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع الغرامة بالتضامن والتكافل وتحصل منهم وفق احكام قانون جباية الضرائب.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت ( لصيانة اسلاك البرق والهاتف وانابيب البترول لسنة 1936) رقم 103 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية