التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2687، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2687ص 5571 كانون الثاني 1977

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. الامانة: امانة العاصمة. الامين: امين العاصمة او من يفوضه. مهنة: اية مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا واية مهنة مماثلة. شخص: اي شخص طبيعي يمارس مهنة. مكتب مهني: المكان الذي يمارس فيه الشخص اية مهنة من المهن المشمولة بهذا القانون لمصلحته او يعمل فيه لحساب الغير. الرسم: الرسم المقرر بموجب هذا القانون. السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من السنة نفسها. المحكمة: محكمة امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2687، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية