الجريدة الرسميةالعدد 2687ص 5571 كانون الثاني 1977
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
الامانة: امانة العاصمة.
الامين: امين العاصمة او من يفوضه.
مهنة: اية مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري
وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا واية مهنة مماثلة.
شخص: اي شخص طبيعي يمارس مهنة.
مكتب مهني: المكان الذي يمارس فيه الشخص اية مهنة من المهن المشمولة بهذا القانون لمصلحته او يعمل فيه لحساب الغير.
الرسم: الرسم المقرر بموجب هذا القانون.
السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول
من السنة نفسها.
المحكمة: محكمة امانة العاصمة.