التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2687، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2687ص 5571 كانون الثاني 1977

أ- تختص المحكمة بالنظر والحكم في المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون بناء على شكوى الامين. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل شخص:- 1- لم يقدم الاشعار المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون او تأخر في تقديمه. 2- لم يقم بدفع الرسم في الموعد المحدد لدفعه وفقا لاحكام هذا القانون عن اية سنة مالية وترتبت عليه الغرامة لذلك السبب.

الإحالة

المادة 8 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2687، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية