التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

29- وزير العدلية مأمور بتنفيذ هذا القانون مل ل ف عن طلب تسجيل علامة تجارية لمادة او اكثر يشملها صنف واحد 500 عن تسجيل علامة تجارية لمادة او اكثر يشملها صنف واحد 8 عن تغيير قيد واحد لعنوان صاحب علامة تجارية مسجل 1 عندما يطلب الى المسجل ان يتحرى عما اذا كان يوجد لديه علامات مقيدة في السجل تشبه العلامات المرسلة اليه 2 عن اية صورة شهاد تسجيل 1 عن معاينة السجل 500 طلب تحويل 1 عن كل قيد في السجل او تصحيح او تفسير فيه 1

الإحالة

المادة 29 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية