التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

أولوية عدة مدعين بذات العلامة 13- اذا ادعى عدة اشخاص بان كلا منهم هو صاحب ذات العلامة التجارية او علامات تشابهها تقريبا لنفس البضائع او صنف منها وطلب تسجيل اسمه كصاحبها خلافا لما جاء في المادة 6 الفقرة 9 من هذا القانون فيحيل المسجل المسالة على محكمة الاستئناف التي عليها ان تراعي تاريخ تسجيل تلك العلامة في البلاد التي صدرت عنها واولوية مستعملها في شرق الاردن

الإحالة

المادة 13 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية