التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

صلاحيات وزير العدلية في وضع الأنظمة 22- 1- يجوز لوزير العدلية مع مراعاة احكام هذا القانون ان يضع من وقت الى اخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الامور التي يراها ضرورية لما يلي: أ- تنظيم استعمال العلامات التجارية بموجب هذا القانون ب- تصنيف البضائع من اجل تسجيل العلامات التجارية ج- عمل نسخ عن العلامات التجارية ووثائق اخرى او طلبها د- تامين وتنظيم نشر صور العلامات التجارية ووثائق اخرى وبيعها او توزيعها بالصورة التي يراها وزير العدلية موافقة هـ- تنظيم شغل المكتب فيما يتعلق بالعلامات التجارية وكافة الامور بموجب هذا القانون الموضوعة تحت ادارة المسجل ومراقبته بصورة عامة 2- يعمل بالأنظمة الموضوعة بموجب هذه المادة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويكون لها اثناء العمل بها ذات المفعول كما لو كانت مذكورة في هذا القانون

الإحالة

المادة 22 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية