الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930
صلاحيات وزير العدلية في وضع الأنظمة
22- 1- يجوز لوزير العدلية مع مراعاة احكام هذا القانون ان يضع من وقت الى اخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة
عامة الامور التي يراها ضرورية لما يلي:
أ- تنظيم استعمال العلامات التجارية بموجب هذا القانون
ب- تصنيف البضائع من اجل تسجيل العلامات التجارية
ج- عمل نسخ عن العلامات التجارية ووثائق اخرى او طلبها
د- تامين وتنظيم نشر صور العلامات التجارية ووثائق اخرى وبيعها او توزيعها بالصورة التي يراها وزير العدلية موافقة
هـ- تنظيم شغل المكتب فيما يتعلق بالعلامات التجارية وكافة الامور بموجب هذا القانون الموضوعة تحت ادارة المسجل ومراقبته
بصورة عامة
2- يعمل بالأنظمة الموضوعة بموجب هذه المادة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويكون لها اثناء العمل بها ذات المفعول
كما لو كانت مذكورة في هذا القانون