الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930
العلامات التجارية المسجلة في الخارج
25- اذا اشتركت حكومة شرق الاردن في اي وقت من الاوقات في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة فعندها
يحق لأي شخص ان يكون قد طلب حماية علامته التجارية في اية بلاد داخلة في ذلك الاتفاق ان يسجل علامته التجارية بمقتضى
هذا القانون ويكون له الاولوية في ذلك على غيره من المستدعين ويكون تاريخ التسجيل نفس تاريخ التسجيل في تلك البلاد
على ان:
أ- يقدم الطلب خلال اربعة اشهر من تاريخ الطلب لحماية علامته.
ب- ليس في هذه المادة ما يخول صاحب العلامة ان يحصل على تعويضات لقاء تعد وقع قبل تاريخ تسجيل علامته التجارية في
شرق الاردن ولا يعتبر تسجيل العلامة التجارية غير قانوني بسبب استعمالها في شرق الاردن خلال الاربعة اشهر المذكورة.