التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

العلامات التجارية المسجلة في الخارج 25- اذا اشتركت حكومة شرق الاردن في اي وقت من الاوقات في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة فعندها يحق لأي شخص ان يكون قد طلب حماية علامته التجارية في اية بلاد داخلة في ذلك الاتفاق ان يسجل علامته التجارية بمقتضى هذا القانون ويكون له الاولوية في ذلك على غيره من المستدعين ويكون تاريخ التسجيل نفس تاريخ التسجيل في تلك البلاد على ان: أ- يقدم الطلب خلال اربعة اشهر من تاريخ الطلب لحماية علامته. ب- ليس في هذه المادة ما يخول صاحب العلامة ان يحصل على تعويضات لقاء تعد وقع قبل تاريخ تسجيل علامته التجارية في شرق الاردن ولا يعتبر تسجيل العلامة التجارية غير قانوني بسبب استعمالها في شرق الاردن خلال الاربعة اشهر المذكورة.

الإحالة

المادة 25 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية