التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

ضبط سجل العلامات التجارية 3- توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يحفظ دفتر يسمى ( سجل العلامات التجارية ) يحتوي على اسماء اصحابها وعناوينهم واعلانات التحويل والانتقال والشروط والتحديات وغيرها من الامور المتعلقة بالعلامات التجارية التي تعين من وقت الى اخر ويحفظ السجل لدى مدير الجمارك والتجارة والصناعة في دائرته او اي مكان آخر يعينه المدير المذكور الذي يعتبر مسجلا للعلامات التجارية.

الإحالة

المادة 3 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية