التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 254ص 1041 كانون الثاني 1930

قبول الطلب بتسجيل علامة تجارية او رفضه 8- على كل من يرغب في تسجيل علامة تجارية ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المسجل بالطريقة المعينة 2- يجوز للمسجل ان يرفض اي طلب كهذا او يقبله بتمامه او بموجب شروط او تعديلات او تحريرات او قيود ( اذا وجدت) بشأن طريقة مستعملها او مكانه فيما يراه حقا خلاف ذلك على ان تراعى دائما احكام هذا القانون 3- كل رفض من قبل المسجل في تسجيل علامة يكون قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف

الإحالة

المادة 8 من قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية