التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف وللجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان غير مهني. 2- لدى اكمال اي منهم الخامسة والاربعين سنة من عمره او بعد ادائه لخمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان مهنيا. ب- من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.

الإحالة

المادة 20 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية