التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في اي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد. ب- لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منهما. ج- لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة اخرى. د- لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام او النفير الخاص في منطقة معينة او في جميع انحاء المملكة. هـ- في حالة الحرب او الطوارىء.

الإحالة

المادة 22 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية