التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

المادة 9 - أ- تؤجل خدمة العلم في وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على واحد وعشرين عاما. 2- لطلبة المعاهد( دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترةالتأجيل في هذه الحالة على الاربعة وعشرين عاما او الى ان يتخرج من المعهد ايهما اسبق. 3- لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على اربع سنوات داخل المملكة او خارجها على ان لا تزيد فترة التأْجيل على ستة وعشرين عاما او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى ايهما اسبق على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته في هذا الحالة عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر. 4- لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مده الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة او خارجها على ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى ايهما اسبق على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته في هذه الحالة عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمل . 5- لاية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على ان تستدعي هذه المجموعة لأداء الخدمة في اقرب فرصة ممكنة. 6-لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة انه مصاب بمرض او عاهة تمنعه مؤقتا من اداء الخدمة وذلك وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة، على ان ينتهي التأجيل بزوال اسبابه. 7-لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة مدة توقيفه ب- اذا بلغت سن الطالب الحد المنصوص عليه في البنود (4,3,2,1 ) من الفقرة( أ )من هذه المادة اثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام. ج- لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سببا من اسباب تأجيل خدمة العلم.

الإحالة

المادة 9 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية