التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية واية قوة اخرى تقضي الضرورة انشاءها. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. الوزير: وزير الدفاع او من ينيبه خطياً. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة. خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل اردني وفق احكام هذا القانون. المكلف: كل اردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام هذا القانون. المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة. الاحتياطي:كل اردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون. الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة. الخدمة الاحتياطية: وفق احكام هذا القانون وقانوني خدمةالضباط وخدمة الافراد المعمول بهما. دفترالخدمة: الدفتر الذي يعطى للمكلف او المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا. القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة. المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمهما الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة. النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وامكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي. المديرية: مديرية التجنيد والتعبئة العامة او اية مديرية تحل محلها. المدير: مدير التجنيد والتعبئة العامة. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وفق احكام خدمة الضباط المعمول به. الفرد: كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به. الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير اوضاع المكلفين والاحتياط. السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي.

الإحالة

المادة 2 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية