التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

اذا عطل اي شخص اي عضو من اعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة اي شخص اّخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الاخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.

الإحالة

المادة 40 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية