التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

أ- مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها الملكف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية. ب- لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة:- 1- اية مدة يقضيها المكلف في السجن او الحجزالمغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقة. 2- اية مدة يقضيها الملكف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن اهماله او تعمده. 3- اية مدة يقضيها المكلف فارا او متغيبا دون اذن اواجازة رسمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية