التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك:- أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وافراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى اية حهة اخرى رسمية كانت او غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- الاحكام والاجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة. ج- تنظيم اعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبيا وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم.

الإحالة

المادة 51 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية